السيد محمد باقر الصدر

201

بحوث في علم الأصول

بالعدالة ؟ فإن كان المراد هو الأول ، فهذا سنخ وجوب قامت الحجة بالفعل على نفيه بالمخصص ، لأنّ المخصص أثبت انّ المولى لا يرضى بإكرام الفاسق من الفقراء . وإن كان المراد هو الثاني ، فهذا لا كلام لنا فيه ، بل نعترف بذلك ، لكن هذا الوجوب المشروط لا ينفع ، لأنّ شرطه غير محرز ، فإنّه مشكوك بنحو الشبهة المصداقيّة ، وعليه فأصل فعليّة هذا الوجوب مشكوكة ، وعليه فتبقى الدعوى غير تامة في البيان المذكور لمعالجة الشبهة المصداقية وجواز التمسك بالعام فيها . وملخص الكلام هو ، أنّ ما يراد إثباته بظهور العام للفرد المشكوك المتصل به ، إن كان وجوب إكرام غير مشروط ، فقد قامت الحجة على خلافه ، وهو المخصّص ، لأنّ المولى لا يرضى بإكرام الفاسق من الفقراء . وإن كان وجوب إكرام مشروط بالعدالة ، فهو صحيح ، لكن ثبوت الشرط غير محرز . وعليه ، فتبقى الشبهة المصداقية في العام بغير علاج ، وعليه ، لا بدّ فيه من الرجوع إلى الأصول العمليّة مثلا . وهذه النتيجة هي التي انتهى إليها الميرزا ( قده ) في مقام بيان عدم جواز التمسك بالعام هنا ، وقد أوضحها « 1 » ضمن تحقيق مبنيّ على مقدمات نستعرضها تباعا . 1 - المقدمة الأولى : هي أنّ عالم الأحكام ، فيه جعل ، ومجعول ، والجعل عبارة عن الحكم الصادر من المولى ، المنشأ على نهج القضية الحقيقية على موضوعه المقدّر الوجود ، وهذا الموضوع هو ، كلّي المستطيع ، والمجعول هو ، عبارة عن الحكم الفعلي الثابت لموضوعه الفعلي المقدّر الوجود ، فإذا وجد الموضوع في الخارج ثبت الحكم عليه . أو قل : إنّ المجعول هو الحكم التابع لفعليّة موضوعه .

--> ( 1 ) أجود التقريرات - الخوئي - ص 460 - 461 .